ميرزا محمد حسن الآشتياني
187
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
--> وفي شرائط المأمور به وأجزاءه وموانعه لا في شرائط الأمر وموانعه ، وما ذكر متفرّعا على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي إنّما يكشف عن عدم تعلّق الأمر بما هو مورد للنهي ، لا أن المأمور به مقيّد بقيد آخر . نعم ، يمكن فرض ذلك فيما لو دلّ دليل على انّ كلّ واجب نفسي وقع حال الصلاة فهو جزء أو شرط ، وكلّ حرام نفسي وقع حال الصّلاة فهو مانع ، وحينئذ فلو شك في انّ ما وقع في صلاته كان واجبا حتى يكون شرطا أو جزءا أو كان حراما حتى يكون مانعا ، فبإجراء أصالة البراءة عن الوجوب أو الحرمة يحكم بنفي الشرطيّة والمانعيّة » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 413 . * وقال المحقّق الخراساني قدّس سرّه : « كما إذا شك في اشتراط إباحة مكان المصلّي من جهة الشك في حرمة الغصب مثلا - بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي - فالأصل الجاري في الحرمة مثبتا كان لها أو نافيا ، كان حاكما على الأصل في الشرطيّة . ثم إن الشك من جهة ذلك إنّما يتصوّر في الشرطيّة ولا يتأتّى في الجزئيّة ؛ إذ لا يعقل أن تنشأ الجزئيّة من التكليف النفسي فإلحاقها بها مجرّد فرض كما صرّح قدّس سرّه بذلك في الهامش » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 260 . * وقال صاحب القلائد قدّس سرّه : « أقول : في بعض النسخ كان العبارة هكذا « ثم إن الشك في الجزئية أو الشرطيّة . . . » وفي -